للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة: ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة، قال أحمد: لا بأس أن يعلِّم الرجل القبرَ علامةً يعرفه بها، وقد علَّم النبي -صلى الله عليه وسلم- قبرَ عثمان بن مظعون.

(ويكره المشي بالنعل بين القبور إلا لخوف شوك ونحوه).

أي: يكره المشي بين القبور بالنعال.

وهذا المذهب.

وذهب ابن حزم إلى تحريم ذلك.

لحديث بَشِير بن الخصاصية. قَالَ (بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا وَحَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَظْرَةٌ، فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ، وَيْحَكَ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا) رواه أبو داود. (قال النووي: إسناده حسن).

فهذا أمر من النبي -صلى الله عليه وسلم- وأقل أحوال الأمر الندب، وهو يتضمن النهي عن المشي بين القبور بالنعال، وأقل ما يحمل عليه النهي الكراهة.

قال ابن قدامة: هَذَا مُسْتَحَبٌّ، ثم ذكر الحديث السابق.

ب- وَلِأَنَّ خَلْعَ النَّعْلَيْنِ أَقْرَبُ إلَى الْخُشُوعِ، وَزِيُّ أَهْلِ التَّوَاضُعِ، وَاحْتِرَامُ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ. (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>