للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٢]

هل القسْم كان واجباً على النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن القسم كان واجباً عليه -صلى الله عليه وسلم-.

وهذا قول الشافعية، والحنابلة.

أ-لعموم الأدلة القاضية على وجوب القسم بين النساء، كقوله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ).

ب- وبقول عائشة رضيَ الله عنها: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يفضل بعضنا على بعض في القسم.

ج- واستدلوا باستئذان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهله في أن يمرض في بيت عائشة رضيَ الله عنها

عن عَائِشَة قَالَتْ (أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَاسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِهَا وَأَذِنَّ لَهُ. . .) متفق عليه.

قالوا: لو كان القسم واجباً عليه لما احتاج إلى استئذانهن في ذلك.

القول الثاني: لم يكن واجباً.

وهذا مذهب المالكية، واختاره ابن جرير.

لقوله تعالى (تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً).

<<  <  ج: ص:  >  >>