لحديث أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته). رواه الترمذي.
قالوا: ولو رفع الحدث لم يحتج الماء إذا وجده.
والأول أصح.
وعليه: إذا تيمم لنافلة فإنه يصلي به فريضة وغيرها من الصلوات، ولا يبطل بخروج الوقت، لأنه يقوم مقام الماء.
وإذا تيمم لمس المصحف صلى به نافلة.
(عند عدم الماء أو زاد على ثمنهِ كثيراً).
أي: يشترط للتيمم عدم الماء، وهذا شرط للتيمم بالإجماع.
فإذا كان غير واجد للماء لا في بيته، ولا في رحله إن كان مسافراً، ولا ما قرب منه؛ فإنه يشرع له التيمم.