للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (٣/ ١٢): " وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب، كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان، هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث " انتهى

وقال الشيخ ابن عثيمين: ولكن إذا كان قوت الناس ليس حباً ولا ثمراً، بل لحماً مثلاً، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي، فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم، فالصحيح أنه يجزئ إخراجه.

والله أعلم.

فائدة: ٢

لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً.

وهذا مذهب جماهير العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة.

قال النووي: لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر. … (المجموع).

أ-لقول ابن عمر -رضي الله عنه- (فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر صاعاً من تمر وصاعا من شعير).

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض الصدقة من تلك الأنواع، فمن عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض.

ب-عن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال (كنا نخرجها على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط).

<<  <  ج: ص:  >  >>