للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فائدة]

ألحق جمهور العلماء شعر بقية الجسم الذراع والساق والإبط بشعر الرأس، ونقل ابن عبد البر الإجماع عليه.

بجامع أن الكل يحصل بحلقه الترفه، والتنظف، وهو ينافي الإحرام لكون المحرم أشعث أغبر.

(وَتَقْلِيمَ اَلْأَظْفَارِ).

هذا هو المحظور الثاني، لا يجوز للمحرم أن يقص أظافره سواء الرجلين أو اليدين المرأة أو الرجل.

قال ابن قدامة: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ قَلْمِ أَظْفَارِهِ، إلَّا مِنْ عُذْرٍ؛ لِأَنَّ قَطْعَ الْأَظْفَارِ إزَالَةُ جُزْءٍ يَتَرَفَّهُ بِهِ.

أ- جاء عن ابن عباس أنه قال (لا بأس للمحرِم إذا انكسر ظفره أن يقصه) رواه ابن أبي شيبة.

فقوله (لا بأس للمحرم .. ) مشعر أنه إن لم يحتج إليه كان في قصه بأس.

ب- عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في تفسير آية الحج (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُم).

التفث: الرمي، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار، واللحية.

ج-قياساً على حلق الرأس.

[فائدة]

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المحرم ممنوعٌ من أخذ أظفاره.

قال الشنقيطي: لم يعتبر ابن المنذر في حكايته الإجماع قول داود الظاهري: إن المحرم له أن يقص أظفاره، ولا شيء عليه لعدم النص، وفي اعتبار داود في الإجماع خلاف معروف، والأظهر عند الأصوليين اعتباره في الإجماع والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>