أ- جاء عن ابن عباس أنه قال (لا بأس للمحرِم إذا انكسر ظفره أن يقصه) رواه ابن أبي شيبة.
فقوله (لا بأس للمحرم .. ) مشعر أنه إن لم يحتج إليه كان في قصه بأس.
ب- عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في تفسير آية الحج (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُم).
التفث: الرمي، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار، واللحية.
ج-قياساً على حلق الرأس.
[فائدة]
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المحرم ممنوعٌ من أخذ أظفاره.
قال الشنقيطي: لم يعتبر ابن المنذر في حكايته الإجماع قول داود الظاهري: إن المحرم له أن يقص أظفاره، ولا شيء عليه لعدم النص، وفي اعتبار داود في الإجماع خلاف معروف، والأظهر عند الأصوليين اعتباره في الإجماع والله تعالى أعلم.