للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإذا حل الدينُ فامتنع الراهن من الوفاء أجبرَه الحاكم).

أي: إذا حلّ الديْن ألْزِم الراهن بالإيفاء، فإذا وفىّ دينه انفسخ الرهن وعاد إلى صاحبه.

فإن امتنع من الوفاء والسداد فلا يخلو من حالات:

الحالة الأولى: أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن بالبيع، فإنه يبيعها.

الحالة الثانية: أن لا يأذن للمرتهن بالبيع، ولا يبيع هو بنفسه العين المرهونة، فهنا يجبره الحاكم على السداد، أو البيع للعين المرهونة والسداد منها.

الحالة الثالثة: أن يمتنع بعد كل هذا، فإن الحاكم يتدخل ويبيع الرهن ويوفي الدين من قيمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>