للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإنْ أمسكَ إنساناً لآخرَ ليقتله فقتلَه، قُتِلَ القاتل، وحُبِسَ الممسكُ حتى يموت).

أما القاتل فلا خلاف في قتله.

قال ابن قدامة: وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ مَنْ يُكَافِئُهُ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ.

وأما الممسك الذي أمسكه ليقتله القاتل، فقد اختلف العلماء على أقوال:

فالمذهب: أن القاتل يقتل ويمسك الممسك حتى يموت.

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.

لحديث اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِذَا أَمْسَكَ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ اَلْآخَرُ، يُقْتَلُ اَلَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ اَلَّذِي أَمْسَكَ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ.

قال ابن قدامة: ولنا، ثم ذكر حديث الباب.

ولأنه حبسه إلى الموت، فيحبس الآخر إلى الموت، كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات، فإننا نفعل به ذلك حتى يموت.

وقيل: لا قصاص على الممسك.

وهذا قول أبي حنيفة والشافعي.

قال ابن قدامة: وقال أبو حنيفة، والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يعاقب، ويأثم، ولا يقتل.

أ- لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إن أعتى الناس على الله، من قتل غير قاتله) والممسك غير قاتل.

ب- ولأن الإمساك سبب غير ملجئ، فإذا اجتمعت معه المباشرة، كان الضمان على المباشر، كما لو لم يعلم الممسك أنه يقتله.

وقيل: القصاص عليهما جميعاً.

وهذا قول مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>