(وإنْ أمسكَ إنساناً لآخرَ ليقتله فقتلَه، قُتِلَ القاتل، وحُبِسَ الممسكُ حتى يموت).
أما القاتل فلا خلاف في قتله.
قال ابن قدامة: وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ مَنْ يُكَافِئُهُ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ.
وأما الممسك الذي أمسكه ليقتله القاتل، فقد اختلف العلماء على أقوال:
فالمذهب: أن القاتل يقتل ويمسك الممسك حتى يموت.
وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.
لحديث اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِذَا أَمْسَكَ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ اَلْآخَرُ، يُقْتَلُ اَلَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ اَلَّذِي أَمْسَكَ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ.
قال ابن قدامة: ولنا، ثم ذكر حديث الباب.
ولأنه حبسه إلى الموت، فيحبس الآخر إلى الموت، كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات، فإننا نفعل به ذلك حتى يموت.
وقيل: لا قصاص على الممسك.
وهذا قول أبي حنيفة والشافعي.
قال ابن قدامة: وقال أبو حنيفة، والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يعاقب، ويأثم، ولا يقتل.
أ- لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إن أعتى الناس على الله، من قتل غير قاتله) والممسك غير قاتل.
ب- ولأن الإمساك سبب غير ملجئ، فإذا اجتمعت معه المباشرة، كان الضمان على المباشر، كما لو لم يعلم الممسك أنه يقتله.
وقيل: القصاص عليهما جميعاً.
وهذا قول مالك.