للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم: وفي حديث هند دليل على جواز قول الرجل في غريمه ما فيه من العيوب عند شكواه، وأن ذلك ليس بغيبة، ونظير ذلك قول الآخر في خصمه: يا رسول الله، إنه فاجر ولا يبالي ما حلف به.

أن الإنفاق في الزوجية من جانب واحد للزوج على زوجها.

ذم الشح، وأنه يمنع الإنسان ما وجب عليه.

جواز سماع كلام الأجنبية للحاجة.

(وتَجبُ لرجعيّةٍ وبائنٍ حامل).

أي: وتجب النفقة للمطلقة الرجعية سواء كانت حاملاً أم لا، لها النفقة والسكنى والكسوة.

لأنها زوجة فحكمها حكم الزوجات، فتشملها النصوص السابقة من الكتاب والسنة.

لقوله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ).

فسمى الله تعالى المطلّق بعلاً، والبعل هو الزوج، إلا أنه لا قسْم لها.

(وبائنٍ حامل).

أي: وتجب النفقة للبائن بفسخ أو طلاق إذا كانت حاملاً.

أ- لقوله تعالى (وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).

ب- وفي حديث فاطمة بنت قيس قال -صلى الله عليه وسلم- (لا نفقة لكِ إلا أن تكوني حاملاً).

قال القرطبي: لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثاً.

[فائدة: ١]

واختلف العلماء هل النفقة للحمل أو للحامل من أجل الحمل؟

قيل: النفقة للحمل، وهذا المذهب.

وقيل: للحامل من أجل الحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>