للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي ذلك تفصيل:

أ- فإن كان الفسخ باختيار العاقدين، كالفسخ بالإقالة، فلا تسقط أجرة الوسيط، لأن أجرته استقرت بانتهاء عمله.

ب- وإن كان الفسخ بسبب معتبر، كوجود عيب ترد به السلعة، أو تبين أن لها مستحقاً آخر، فللفقهاء في استحقاق الوسيط الأجرة قولان:

[القول الأول: أنه لا يستحق الأجرة.]

وإليه ذهب المالكية والحنابلة.

وذلك لأن البيع انتقض، فلم يحصل تمام العمل الذي يستحق به الوسيط الأجر.

القول الثاني: أنه يستحق الأجرة، إلا إن تبين أن العقد لم ينعقد أصلاً، كأن يكون المبيع وقفاً، أو نحو ذلك.

وهذا مذهب الحنفية.

وذلك لأن أجرته مقابل عمله، وقد تم العمل، فاستحق الأجرة.

والراجح هو القول الأول، لأن السمسرة مقابل حصول البيع، وقد نُقض البيع، ونقضه كان بسبب قديم قبل العقد فلم يتم البيع.

[فائدة: ٣]

اختلف العلماء: إذا تبين أن المبيع به عيب، أو مستحق للغير، فعلى من تكون العهدة؟

فقيل: لا عهدة على السمسار بل على البائع.

وقيل: العهدة على السمسار.

وقيل: العهدة عليه إذا كان يعلم ذلك.

والراجح أنه لا عهدة عليه إلا إذا وجد شرط أو عرف بأن العهدة على الوسيط، كما لو شرط ولي الأمر على السماسرة أن يتأكدوا من ملك البائع للسلعة، ومن سلامتها من العيوب، أو كانوا على علم بالعيب، أو بما في المبيع، فغروا المشتري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>