للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني: أنه مستحب غير واجب.]

وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف.

واستدلوا بعدم الوجوب:

أ- بحديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) رواه الخمسة وحسنه الترمذي

فدل على اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل وعدم تحتيم الغسل.

ب- وبحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من توضأ ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له … ) رواه مسلم، وهذا أقوى ما استدلوا به.

ج- وعن أَبُي هُرَيْرَةَ قَالَ (بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ. فَقَالَ عُثْمَانُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ. فَقَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءَ أَيْضاً أَلَمْ

تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِل) متفق عليه.

قال النووي: أن الرجل فعله وأقره عمر ومن حضر ذلك الجمع وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجباً لما تركه ولألزموه به.

وقال ابن عبد البر: ومن الدليل على أن أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالغسل يوم الجمعة ليس بفرض واجب، أن عمر في هذا الحديث لم يأمر عثمان بالانصراف للغسل، ولا انصرف عثمان حين ذكره عمر بذلك، ولو كان الغسل واجباً فرضاً للجمعة ما أجزأت الجمعة إلا به.

قال ابن حجر: وعلى هذا الجواب عوّل أكثر المصنّفين في هذه المسألة: كابن خزيمة، والطّبريّ، والطّحاويّ، وابن حبّان، وابن عبد البرّ وهلمّ جرّاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>