للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإذا ذكر صلاة حضرٍ في سفر).

مثال: رجل مسافر، وفي أثناء السفر تذكر أنه صلى الظهر في بلده من غير وضوء، فإنه يجب أن يعيدها أربعاً.

قال ابن قدامة: بالإجماع حكاه الإمام أحمد، وابن المنذر.

لأن الصلاة تعين عليه فعلها أربعاً، فلم يجز له النقصان من عددها.

(أو عكسها: ذكر صلاة سفر في حضر).

مثال: رجل مسافر، وصلى الظهر ركعتين، فلما وصل إلى بلده، ذكر أنه صلاها بغير وضوء.

فالمشهور من المذهب أنه يجب أن يعيدها أربعاً، وهو قول الشافعي.

أ- قالوا: لأن القصر رخصة من رخص السفر، يبطل بزواله.

ب-ولأنها وجبت عليه في الحضر.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يصليها ركعتين.

وهو قول الحنفية، والمالكية.

قالوا: لأن القضاء يحكي الأداء.

وهذا هو الصحيح، والأول أحوط.

(أو ائتمَّ بمقيمٍ).

أي: إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يلزمه الإتمام.

قال ابن قدامة: المسافر متى ائتم بمقيم وجب عليه الإتمام، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة، أو أقل.

أ- لما روي عن ابن عباس: (أنه قيل له: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد، وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة). رواه أحمد، وأصله في مسلم بلفظ: (كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلِّ مع الإمام، فقال: ركعتين، سنة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-.

ب- وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>