(وإذا ذكر صلاة حضرٍ في سفر).
مثال: رجل مسافر، وفي أثناء السفر تذكر أنه صلى الظهر في بلده من غير وضوء، فإنه يجب أن يعيدها أربعاً.
قال ابن قدامة: بالإجماع حكاه الإمام أحمد، وابن المنذر.
لأن الصلاة تعين عليه فعلها أربعاً، فلم يجز له النقصان من عددها.
(أو عكسها: ذكر صلاة سفر في حضر).
مثال: رجل مسافر، وصلى الظهر ركعتين، فلما وصل إلى بلده، ذكر أنه صلاها بغير وضوء.
فالمشهور من المذهب أنه يجب أن يعيدها أربعاً، وهو قول الشافعي.
أ- قالوا: لأن القصر رخصة من رخص السفر، يبطل بزواله.
ب-ولأنها وجبت عليه في الحضر.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه يصليها ركعتين.
وهو قول الحنفية، والمالكية.
قالوا: لأن القضاء يحكي الأداء.
وهذا هو الصحيح، والأول أحوط.
(أو ائتمَّ بمقيمٍ).
أي: إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يلزمه الإتمام.
قال ابن قدامة: المسافر متى ائتم بمقيم وجب عليه الإتمام، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة، أو أقل.
أ- لما روي عن ابن عباس: (أنه قيل له: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد، وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة). رواه أحمد، وأصله في مسلم بلفظ: (كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلِّ مع الإمام، فقال: ركعتين، سنة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-.
ب- وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين.