للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: نقسم صلاة النوافل باعتبار مشروعية التخفيف وعدمه إلى ثلاثة أقسام]

[القسم الأول: نوافل يسن فيها التخفيف، ومن ذلك]

ركعتا الفجر.

وقد تقدم الدليل.

تحية المسجد، إذا كان الإمام يخطب.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سُليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فجلس، فقال له عليه الصلاة السلام: (يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا) رواه مسلم.

استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ).

وثبت ذلك من فعله -صلى الله عليه وسلم- في صحيح مسلم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

ركعتا الطواف.

فإن المشروع فيهما قراءة خفيفة، نحو من قراءته في سنة الفجر والمغرب.

قال ابن عثيمين رحمه الله: "واعلم أن المشروع في هاتين الركعتين: التخفيف، وأن يقرأ فيهما (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)، و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وأنه ليس قبلهما دعاء، وليس بعدهما دعاء.

[القسم الثاني: نوافل يسن فيها التطويل.]

كصلاة الكسوف، وقيام الليل.

فقد ثبت عنه -عليه السلام- أنه كان يطيل القراءة في صلاة الكسوف.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال (خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَة … ) متفق عليه.

قال الشيخ المباركفوري: في الحديث دليل على مشروعية تطويل القيام بقراءة سورة طويلة في صلاة الكسوف، وهو مستحب عند الجميع.

وأما صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الليل، فقد وصفتها عائشة رضي الله عنها في كلمتين اثنتين " الطول والحُسن.

عن عائشة قالت (مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا .. ) رواه مسلم.

قال النووي رحمه الله: وَفِي هَذَا الْحَدِيث مَعَ الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة بَعْده - فِي تَطْوِيل الْقِرَاءَة وَالْقِيَام - دَلِيل لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِمَّنْ قَالَ: تَطْوِيل الْقِيَام أَفْضَل مِنْ تَكْثِير الرُّكُوع وَالسُّجُود.

<<  <  ج: ص:  >  >>