للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن ميتته حلال، لقوله -صلى الله عليه وسلم- (أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد … ) رواه أحمد، والراجح أنه حديث موقوف لكن له حكم الرفع.

(وَيُشْتَرَطُ لِلذَّكَاةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ).

هذه شروط الذكاة التي لا بد من توفرها تكون صحيحة يحل بها الحيوان المذكى.

(أَهْلِيَّةُ الْمُذَكِّي، بِأَنْ يَكُونَ عَاقِلاً).

هذا الشرط الأول: أن يكون المذكي عاقلاً.

وهذا قول جماهير العلماء.

لأن الذكاة يعتبر لها قصد كالعبادة، ومن لا عقل له لا يصح منه القصد، فيصير ذبحه كما لو وقعت الحديدة بنفسها على حلق الشاة فذبحتها.

فلا تصح تذكية المجنون والسكران أو الطفل غير المميز لعدم إمكان القصد منهم.

(مُسْلِماً أَوْ كِتَابِيّاً، وَلَوْ مُرَاهِقاً، أَوِ امْرَأَةً، أَوْ أَقْلَفَ، أَوْ أَعْمَى).

هذا الشرط الثاني: أن يكون المذكي مسلماً أو كتابياً.

أما المسلم فظاهر.

ولو امرأة أو أعمى تحل تذكيتهم.

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- (أَنّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا) رَوَاهُ اَلْبُخَاري.

فهذا الحديث يفيد حل ذبيحة المرأة ولو كانت حائضاً.

وقد بوب البخاري على الحديثين: باب ذبيحة المرأة والأمَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>