للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الخيار]

[تعريفه]

الخيار: هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ.

(وهو أقسام).

أي: أقسام سبعة، وحصرت الأقسام بسبعة بناءً على التتبع والاستقراء.

(منها: خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين ما لم يتفرقا).

هذا النوع الأول من أنواع الخيار، وهو خيار المجلس.

وهو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما داما في المجلس.

والمراد بالمجلس هنا مكان الجلوس، وإن لم يكن متخذاً للجلوس بل موضع التبايع كائناً ما كان.

- ودليل ثبوت هذا الخيار.

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ اَلْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اَلْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

مثاله: إذا بعت على إنسان سيارة، فما دمنا بالمجلس فلكل واحد منا الخيار.

- وإلى ثبوت خيار المجلس ذهب جماهير العلماء، كالشافعي وأحمد.

قال ابن قدامة: وهو مذهب أكثر أهل العلم.

وقال النووي: وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

وهو مروي عن ابن عمر، وأبي برزة الأسلمي من الصحابة رضي الله عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>