للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني: أن الواجب حلق ربع الرأس.]

وهذا مذهب أبي حنيفة.

واستدلوا بالقياس على قولهم في مسح الرأس في الوضوء، فقد أوجبوا مسح ربع الرأس فأكثر.

[القول الثالث: أن الحلق أو التقصير لا بد أن يعم جميع الرأس.]

وهذا مذهب الإمامين: مالك وأحمد.

أ-لأن الله تعالى قال (مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) ومن المعلوم أن الإنسان إذا قصر ثلاث شعرات من جانب الرأس ما أحس الناس أنه مقصّر.

ب-ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حلق جميع رأسه تفسيراً منه لمطلق الأمر، فيجب الرجوع إليه، ولأنه نسك تعلق بالرأس، فوجب استيعابه به كالمسح.

فائدة: ٧

أن المرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة، فالمشروع للمرأة التقصير دون الحلق.

قال ابن قدامة: لا خلاف في ذلك.

قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم.

فائدة: ٨

محل الحلق أو التقصير هو شعر الرأس خاصة دون بقية شعور البدن.

واستحب بعض العلماء ومنهم: المالكية والحنابلة، الأخذ من الشعور المستحب إزالتها أو تخفيفها، كالعانة والشارب وكذلك تقليم الأظافر، وكان ابن عمر يفعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>