[القول الثاني: أن الواجب حلق ربع الرأس.]
وهذا مذهب أبي حنيفة.
واستدلوا بالقياس على قولهم في مسح الرأس في الوضوء، فقد أوجبوا مسح ربع الرأس فأكثر.
[القول الثالث: أن الحلق أو التقصير لا بد أن يعم جميع الرأس.]
وهذا مذهب الإمامين: مالك وأحمد.
أ-لأن الله تعالى قال (مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) ومن المعلوم أن الإنسان إذا قصر ثلاث شعرات من جانب الرأس ما أحس الناس أنه مقصّر.
ب-ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حلق جميع رأسه تفسيراً منه لمطلق الأمر، فيجب الرجوع إليه، ولأنه نسك تعلق بالرأس، فوجب استيعابه به كالمسح.
فائدة: ٧
أن المرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة، فالمشروع للمرأة التقصير دون الحلق.
قال ابن قدامة: لا خلاف في ذلك.
قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم.
فائدة: ٨
محل الحلق أو التقصير هو شعر الرأس خاصة دون بقية شعور البدن.
واستحب بعض العلماء ومنهم: المالكية والحنابلة، الأخذ من الشعور المستحب إزالتها أو تخفيفها، كالعانة والشارب وكذلك تقليم الأظافر، وكان ابن عمر يفعله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute