(ويصحُ النكاحُ وسائرُ العقود).
أي: يصح النكاح - وكذا سائر العقود كالضمان والإجارة ونحوها - بعد نداء الجمعة الثاني.
لأن النَّهْيَ مُخْتَصٌّ بِالْبَيْعِ، وَغَيْرُهُ لَا يُسَاوِيهِ فِي الشَّغْلِ عَنْ السَّعْيِ؛ لِقِلَّةِ وُجُودِهِ، فَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى الْبَيْعِ. (المغني)
وذهب بعض العلماء: إلى النهي عام لجميع العقود النكاح وسائر العقود.
وهذا قول الجمهور.
جاء في الموسوعة الفقهية: النَّهْيُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ شَامِلٌ الْبَيْعَ وَالنِّكَاحَ وَسَائِرَ الْعُقُودِ.
وروى الإمام البخاري عن عطاء أحد أئمة التابعين أنه قال: تحرم الصناعات كلها - أي وقت النداء للجمعة.
وذكر الحافظ ابن حجر رواية أخرى عن عطاء بلفظ آخر: إذا نودي بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتاباً.
وقال الحافظ: وبهذا قال الجمهور أيضاً. . . . (فتح الباري).
(ولا يصح بيعُ عصيرٍ على من يتخذُه خمراً).
أي: لا يجوز بيع عصير لرجل يُعلم أنه يتخذه خمراً.
وهذا قول الجمهور.
أ- لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
ب- لأنه إعانة على الإثم والعدوان.