للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال النووي: قَوْله -صلى الله عليه وسلم- (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقهنَّ وَكِسْوَتهنَّ بِالْمَعْرُوفِ) فِيهِ وُجُوب نَفَقَة الزَّوْجَة وَكِسْوَتهَا وَذَلِكَ ثَابِت بِالْإِجْمَاعِ.

وقال الحافظ ابن حجر: وانعقد الإجماع على الوجوب.

فائدة:

والنفقة على الزوجة فضلها عظيم:

عن أبي مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة) متفق عليه.

وعن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيّ امرأتك). متفق عليه

(بالمَعروفِ)

أي: نفقة الزوجة مقدرة بالمعروف.

وهذا قول الجمهور.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف).

ولقوله -صلى الله عليه وسلم- لهند (خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيك).

فأمرها أن تأخذ الكفاية بالمعروف، ولم يقدر لها نوعاً ولا قدراً، ولو تقدر ذلك بشرع أو غيره لبين لها القدر والنوع كما بين فرائض الزكاة والديات.

قال ابن حجر عند شرحه لحديث هند: وفيه وجوب نفقة الزوجة، وأنها مقدرة بالكفاية، وهو قول أكثر العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>