للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومَن وجدَ ماءً يَكفي بعضَ طُهرهِ تيمم بعد استعمالهِ).

أي: إذا وجد الإنسان ماء يكفي بعض طهره، فإنه يستعمله، ثم يتيمم.

مثال: إنسان عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط، فإنه هنا يستعمله ثم يتيمم.

أ-لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا).

ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). متفق عليه

ج- وليصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله قبل التيمم.

وقيل: يتيمم ولا يلزم استعماله، وهذا اختيار المصنف.

والأول أرجح.

(ويجب التيمم بترابٍ طهور له غبار).

أي: يشترط لصحة التيمم أن يكون بتراب.

وهذا مذهب أحمد والشافعي وداود وأكثر الفقهاء. [قاله النووي]

أ- لحديث حذيفة السابق (وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا).

وحديث (وَجُعِلَ اَلتُّرَابُ لِي طَهُورًا).

فخص ترابها بحكم الطهارة، وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه، ولو كان غير التراب طهوراً لذكره فيما منّ الله تعالى به عليه.

ب- ولقوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ).

وجه الدلالة: أن الله سبحانه أمر بالتيمم بالصعيد - وهو التراب - كما فسره ابن عباس، وقال تعالى (منه) أي: ببعضه، ولا يحصل المسح بشيء منه إلا أن يكون ذا غبار يعلق باليد والوجه.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يجوز بكل ما تصاعد على الأرض من ترابها ورملها وحجرها ومدرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>