قال ابن تيمية: ويأخذ الفقير من الزكاة ما يصير به غنياً، وإن كثر. وهو أحد القولين في مذهب أحمد والشافعي" انتهى.
وقال المرداوي: "الصحيح من المذهب أن كل واحد من الفقير والمسكين يأخذ تمام كفايته سنة .... وعنه [يعني الإمام أحمد]: يأخذ تمام كفايته بمتجر أو آلة صنعة، ونحو ذلك، واختار الآجري والشيخ تقي الدين [ابن تيمية] جواز الآخذ من الزكاة جملة واحدة ما يصير به غنياً وإن كثر " انتهى باختصار.