للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والتشهد الأخير).

أي: ومن أركان الصلاة التشهد الأخير.

وهذا مذهب الحنابلة والشافعية.

لحديث ابن مسعود قال: (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تقولوا هكذا، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله … ). رواه النسائي

والأصل أن التشهدين [الأول والثاني] كليهما فرض، لكن التشهد الأول لما تركه الرسول -صلى الله عليه وسلم- وجبره بسجود سهو، علم بذلك أنه من الواجبات، ويبقى التشهد الأخير على فرضيته ركناً.

(وجلسته).

أي: ومن أركان الصلاة جلسة التشهد الأخير.

فلو قرأ التشهد وهو قائم لم تصح صلاته، لأنه ترك ركناً.

(والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه).

أي: ومن أركان الصلاة: الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير.

وقد تقدم الخلاف في هذا:

فقيل: واجبة.

وقيل: ركن.

وقيل: سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>