للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: أَوْ كَانَتِ المرأةُ معذورةً.

بنسيان، أو إكراه، أو جهل.

فإنها تفطر بذلك وعليها القضاء، ولا كفارة عليها.

والراجح: أنه لا قضاء عليها ولا كفارة، ما دامت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه.

الثالثة: أو جَامَعَ مَنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ أفْطَرَ وَلَا كَفَّارَةَ.

أي: إذا نوى المسافر الصوم، وفي أثناء النهار جامع زوجته.

فهذا يفطر لأنه أفسد صومه بالجماع.

ولا كفارة عليه، حيث لم ينتهك حرمة الصوم، لأنه ليس بواجب عليه.

وإنما تجب الكفارة إذا جامع في نهار رمضان وهو مقيم.

وسئل الشيخ ابن عثيمين: عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر؟

فأجاب: لا حرج عليه في ذلك؛ لأن المسافر يجوز له أن يفطر بالأكل والشرب والجماع، فلا حرج عليه في هذا ولا كفارة. ولكن يجب عليه أن يصوم يوماً عن الذي أفطره في رمضان.

كذلك المرأة لا شيء عليها إذا كانت مسافرة مفطرة أم غير مفطرة في ذلك اليوم معه، أما إذا كانت مقيمة فلا يجوز له جماعها إن كانت صائمة فرضاً؛ لأنه يفسد عليها عبادتها ويجب عليها أن تمتنع منه" اهـ.

(وَمَنْ جَامَعَ وَهُوَ مُعَافَى، ثُمَّ مَرِضَ، أوْ جُنَّ، أَوْ سَافَرَ لَمْ تَسْقُطْ).

يعني: رجل جامع زوجته أول النهار وهو معافى، ثم مرض مرضاً يبيح له الفطر.

وكذا لو جامع زوجته أول النهار، ثم جن، وكذا لو جامعها أول النهار ثم سافر.

فلا تسقط عنه الكفارة.

لأن وجوب الكفارة سابق لزوال التكليف.

لأنه كان حين الجماع، ممن لم يؤذن له بالجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>