للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدل الحديث على أن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر.

وهذا القول هو الصحيح، وهو أنه فرض كفاية، (فإذا كانوا في بلد وأذن بعض الناس الذين تقوم بهم الكفاية، فإن هذا يكفي).

والدليل كونه فرض كفاية قوله -صلى الله عليه وسلم- لمالك بن الحويرث (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) وهذا يدل على أنه يكتفَى بأذان واحد، ولا يجب الأذان على كل أحد.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه سنة.

وهو مذهب الحنفية والشافعية. واستدلوا:

أ-بحديث المسيء في صلاته، قالوا: فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الأعرابي باستكمال شروط وأركان الصلاة وواجباتها، ولم يذكر معها الأذان والإقامة.

ب-وأن الأذان ثبت عن مشورة حتى تقرر برؤيا عبد الله بن زيد، وليس هذا من صفات الواجبات، وإنما هو من صفات المندوبات.

(على الرجال).

أي: فلا يجب على النساء، ولا على الصغار.

• واختلف العلماء لو أذّنت المرأة وأقامت لجماعة النساء أو لنفسها على أقوال:

قيل: يكره لهن الأذان والإقامة.

وهذا مذهب الحنابلة.

وقيل: يكره لهن الأذان وتستحب الإقامة.

وقيل: يستحب لهن الأذان والإقامة.

وقيل: يباح لهن الأذان والإقامة مع خفض الصوت.

وهذا أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>