للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحُسِمتْ).

أي: متى توفرت الشروط السابقة فإن الواجب قطع يده اليمنى من مفصل الكف.

لقوله تعالى (فاقطعوا أيهما).

وقد روي عن ابن مسعود أنه قرأ: فاقطعوا أيمانهما.

قال ابن كثير: وهي قراءة شاذة، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقاً لها، لا بها، بل هو مستفاد من دليل آخر.

وقال ابن قدامة: لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ السَّارِقَ أَوَّلُ مَا يُقْطَعُ مِنْهُ، يَدُهُ الْيُمْنَى، مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ، وَهُوَ الْكُوعُ.

وَفِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود (فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا) وَهَذَا إنْ كَانَ قِرَاءَةً وَإِلَّا فَهُوَ تَفْسِيرٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُمَا قَالَا: إذَا سَرَقَ السَّارِقُ، فَاقْطَعُوا يَمِينَهُ مِنْ الْكُوعِ. وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ؛ وَلِأَنَّ الْبَطْشَ بِهَا أَقْوَى، فَكَانَتْ الْبِدَايَةُ بِهَا أَرْدَعَ؛ وَلِأَنَّهَا آلَةُ السَّرِقَةِ، فَنَاسَبَ عُقُوبَتَهُ بِإِعْدَامِ آلَتِهَا. (المغني)

قال القرطبي: لا خلاف في أن اليمنى هي التي تقطع أولاً.

قوله (من مفصل الكف) أي: دون الذراع، وإنما وجب قطعها من هنا لا إلى المرفق، لأن الله أطلق ولم يقيد، واليد عند الإطلاق تحمل على الكف.

قوله (وحُسِمتْ) أي: حسم الدم أي قطعه، وذلك بأن يفلى زيت أو دهن ثم تغمس فيه وهو يغلي، فإذا غمست فيه وهو يغلي تسددت أفواه العروق.

وإنما وجب حسمها: لأنها لو تركت لنزف الدم ومات.

<<  <  ج: ص:  >  >>