للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١٤

يشترط أن يكون المرمي به حجراً.

وهذا قول الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنابلة)، فلا يصح الرمي بالطين والمعادن والتراب.

وقد استدل الجمهور بما ثبت من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما رمى جمرة العقبة؛ فعن جابر يصف رمي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لجمرة العقبة، فيقول: (فرماها بسبع حصيات - يكبر مع كل حصاة منها - مثل حصى الخذف).

فائدة: ١٥

ما حكم الرمي بالحجر مرة ثانية؟

قال بعض العلماء: لا يجزئ الرمي بحصاة رمي بها.

وقيل: يجزئ ذلك، وهذا أصح.

واختاره الشيخ الشنقيطي، والشيخ ابن عثيمين.

فائدة: ١٦

قال الشيخ ابن عثيمين: من شرط الرمي أن تقع الحصاة في الحوض، وإذا وقعت الحصاة في الحوض، فقد برئت بهذا الذمة، سواء بقيت في الحوض أو تدحرجت منه، ومن الأخطاء أيضا في الرمي: أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن تصيب الحصاة الشاخص، أي: العمود، وهذا ظن خطأ؛ فإنه لا يشترط لصحة الرمي أن تصيب الحصاة هذا العمود، فإن هذا العمود إنما جعل علامة على المرمى الذي تقع فيه الحصى، فإذا وقعت الحصاة في المرمى، أجزأت سواء أصابت العمود أم لم تصبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>