[القول الثالث: أن العلة في هذه الأربعة هي الطعمية - أي كونها مطعومة -.]
وهذا قول الشافعي.
القول الرابع: أن العلة في الأربعة المذكورة هي الكيل ولو كانت غير مطعومة.
وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد.
قال العلامة الشنقيطي: وهذا القول أظهر دليلاً.
والله أعلم.
[أمثلة]
مبادلة تفاحة بتفاحتين، هل يجري الربا؟
عند الحنفية والحنابلة: لا يجري؛ لأنها ليست مكيلة ولا موزونة، بل معدودة.
وعند الشافعية: يجري؛ لأنها مطعومة.
وعند الإمام مالك: لا يجري؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة، وليست مقتاتة تدّخر.
صاع برّ بصاعين:
عند الحنابلة والحنفية: يجري؛ لأنها مكيلة.
وعند المالكية: يجري؛ لأنها مدّخرة ومقتاتة.
وعند شيخ الإسلام: يجري، لأنها مطعومة ومكيلة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute