للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث: أن العلة في هذه الأربعة هي الطعمية - أي كونها مطعومة -.]

وهذا قول الشافعي.

القول الرابع: أن العلة في الأربعة المذكورة هي الكيل ولو كانت غير مطعومة.

وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد.

قال العلامة الشنقيطي: وهذا القول أظهر دليلاً.

والله أعلم.

[أمثلة]

مبادلة تفاحة بتفاحتين، هل يجري الربا؟

عند الحنفية والحنابلة: لا يجري؛ لأنها ليست مكيلة ولا موزونة، بل معدودة.

وعند الشافعية: يجري؛ لأنها مطعومة.

وعند الإمام مالك: لا يجري؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة، وليست مقتاتة تدّخر.

صاع برّ بصاعين:

عند الحنابلة والحنفية: يجري؛ لأنها مكيلة.

وعند الشافعية: يجري؛ لأنها مطعومة.

وعند المالكية: يجري؛ لأنها مدّخرة ومقتاتة.

وعند شيخ الإسلام: يجري، لأنها مطعومة ومكيلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>