للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يُشترطُ لهما الطهارةُ).

أي: لا يشترط للخطبتين أن يكون الخطيب على طهارة.

أ- لأن الخطبة من باب الذكر، والمحدث لا يمنع من ذكر الله.

ب- ولأن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة، فلم يكن من شرطه الطهارة كالأذان.

ج- أن الخطبة ذكر ليس من شرطه استقبال القبلة، فلم يكن من شرطه الطهارة، كالتلبية، والشهادتين.

لكن يستحب ذلك:

أ-لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي عقب الخطبة، لا يفصل بينهما بطهارة، فدل على أنه كان متطهراً.

ب- ولأن الطهارة مستحبة للأذان، فالخطبة أولى.

ج- ولأن الخطيب لو لم يكن متطهراً لاحتاج إلى الطهارة بين الصلاة والخطبة، فيفصل بينهما، وربما شق على الحاضرين.

قال ابن قدامة: فَأَمَّا الطَّهَارَةُ الصُّغْرَى فَلَا يُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ يَتَقَدَّمُ الصَّلَاةَ، فَلَمْ تَكُنْ الطَّهَارَةُ فِيهِ شَرْطًا كَالْأَذَانِ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مُتَطَهِّرًا مِنْ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّي عَقِيبَ الْخُطْبَةِ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِطَهَارَةٍ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُتَطَهِّرًا، وَالِاقْتِدَاءُ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فَهُوَ سُنَّةٌ.

وَلِأَنَّنَا اسْتَحْبَبْنَا ذَلِكَ لِلْأَذَانِ، فَالْخُطْبَةُ أَوْلَى، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَطَهِّرًا احْتَاجَ إلَى الطَّهَارَةِ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ، فَيَفْصِلُ بَيْنَهُمَا، وَرُبَّمَا طَوَّلَ عَلَى الْحَاضِرِينَ. … (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>