للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ١]

أما لغير ضرورة، فيحرم على الرجل لبس الذهب من خاتم وغيره.

عَنْ أَبِي مُوسَى -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (أُحِلَّ اَلذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ.) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وعن علي قال (أخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- حريراً في يمينه وذهباً في يساره وقال: هذان حرام على ذكور أمتي) رواه أبو داود وابن ماجه وزاد (حل لإناثهم).

وعن- البراءِ بن عازب رضي الله عنهما، قَالَ: أمرنا رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبع، ونهانا عن سبع: ونَهَانَا عَنْ خَواتِيمٍ أَوْ تَخَتُّمٍ بالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بالفِضَّةِ، … ) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

ج-وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه نهى عن خاتم الذهب).

د- عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى خاتَماً مِنْ ذهبٍ في يدِ رجلٍ فنَزعه فطرحه، وَقالَ (يَعْمدُ أحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا في يَدِهِ!)) فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لا والله لا آخُذُهُ أبَداً وَقَدْ طَرَحَهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- رواه مسلم.

قال النووي: أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَة خَاتَم الذَّهَب لِلنِّسَاءِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمه عَلَى الرِّجَال، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْر بْن مُحَمَّد بْن عُمَر بْن مُحَمَّد بْن حَزْم أَنَّهُ أَبَاحَهُ، وَعَنْ بَعْضٌ أَنَّهُ مَكْرُوه لَا حَرَام، وَهَذَانِ النَّقْلَانِ بَاطِلَانِ، فَقَائِلهمَا مَحْجُوج بِهَذِهِ الْأَحَادِيث الَّتِي ذَكَرهَا مُسْلِم مَعَ إِجْمَاع مَنْ قَبْله عَلَى تَحْرِيمه لَهُ، مَعَ قَوْله -صلى الله عليه وسلم- فِي الذَّهَب وَالْحَرِير: (إِنَّ هَذَيْنِ حَرَام عَلَى ذُكُور أُمَّتِي حِلّ لِإِنَاثِهَا).

<<  <  ج: ص:  >  >>