أما لغير ضرورة، فيحرم على الرجل لبس الذهب من خاتم وغيره.
عَنْ أَبِي مُوسَى -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:(أُحِلَّ اَلذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ.) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
وعن علي قال (أخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- حريراً في يمينه وذهباً في يساره وقال: هذان حرام على ذكور أمتي) رواه أبو داود وابن ماجه وزاد (حل لإناثهم).
وعن- البراءِ بن عازب رضي الله عنهما، قَالَ: أمرنا رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبع، ونهانا عن سبع: ونَهَانَا عَنْ خَواتِيمٍ أَوْ تَخَتُّمٍ بالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بالفِضَّةِ، … ) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
ج-وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه نهى عن خاتم الذهب).
د- عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى خاتَماً مِنْ ذهبٍ في يدِ رجلٍ فنَزعه فطرحه، وَقالَ (يَعْمدُ أحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا في يَدِهِ!)) فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لا والله لا آخُذُهُ أبَداً وَقَدْ طَرَحَهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- رواه مسلم.