أ-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (اَلْعُمْرَةُ إِلَى اَلْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ اَلْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا اَلْجَنَّةَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ب- وعن أبي هُرَيْرَةَ. قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ (مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّه) رواه البخاري.
ج- وعن عمرو بن العاص. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (أما علمت أن الحج يهدم ما قبله) رواه مسلم.
فائدة: ١
قوله (الحج المبرور. . .).
قيل: الذي لا يخالطه شيء من الإثم، ورجحه النووي.
قال النووي: الأصح والأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم.
وقال الشيخ ابن باز: الحج المبرور هو الذي لا يرتكب فيه صاحبه معصية لله، كما يدل على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه).
وقال ابن عبد البر: الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق وخرج بمال حلال.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحج المبرور هو الذي جمع أوصافاً:
أولاً: أن يكون خالصاً لله.
ثانياً: أن يكون بمال حلال.
ثالثاً: أن يقوم فيه الإنسان بفعل ما يجب ليكون عبادة.
ومن الحج المبرور أن لا تحج المرأة إلا بمحرم، فإن حجت بغير محرم لم يكن حجها مبرور.