للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ اَلصَّدَقَةِ).

أي: أنه يحرم أن يجمع بين متفرق، أو يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.

مثال: شخص عنده [٤٠] شاة، فلما علم بقدوم المصدق فرقها، جعل [٢٠] في جهة، و [٢٠] في جهة، فهذا أمر محرم، لأنه فرق من أجل الهروب من الزكاة.

مثال: ثلاث أشخاص عند كل واحد [٤٠] شاة، تجب على كل واحد شاة، فلما علموا بقدوم المصدق، جمعوها في مكان واحد، من أجل أن يكون فيها شاة واحدة، لأنه يصير مجموعها [١٢٠] فعلوا ذلك حيلة للتخلص من الزكاة، فهذا أمر محرم.

[فائدة: ١]

لو كان مال الرجل نفسه متفرق:

مثال: شخص عنده (٢٠) شاة في رفحاء، و (٢٠) شاة في الرياض، فالصحيح أن عليه الزكاة، لأن المالك واحد.

[فائدة: ٢]

الحيل التي تؤدي إلى إبطال الحقوق أو تخفيفها محرمة في الشريعة، وقد مسخ الله تلك القرية قردة لما تحايلوا على ارتكاب المحرم كما قال تعالى (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ).

وتعريف الحيلة: التوصل إلى أمر محرم بفعلٍ ظاهره الإباحة.

وحكمها: حرام.

أ- لقوله تعالى (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ) فقد مسخ الله تلك القرية قردة لما تحايلوا على ارتكاب المحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>