قال البهوتي رحمه الله: وإن نذر صيام أيام معدودة ولو ثلاثين يوماً لم يلزمه تتابع؛ لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى (فعدة من أيام أخر) إلا بشرط؛ بأن يقول: متتابعة أو نية فيلزمه الوفاء بنذره. (كشاف القناع).
(وإنْ جمعَ في النذرِ بين الطاعة وغيرِها، فعليهِ الوفاء بالطاعة وحدَها).
أي: إن جمع بين نذر مباح أو نذر معصية، ونذر طاعة، فيجب أن يفي بالطاعة، وأما المباحة فهو مخير بين أن يأتي بها، وبين أن يتركها.