للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• اختلف العلماء في المراد بالنوم في قوله (إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ) على أقوال:

[القول الأول: المراد كل نوم، فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، ورجحه الشيخ ابن باز.]

أ- لقوله: (من نومه).

قال ابن حجر: أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم.

ب- وللتعليل (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) فإن ذلك يقتضي بإلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة.

[القول الثاني: المراد نوم الليل خاصة.]

وهذا مذهب أحمد وداود.

أ- لما جاء في رواية أبي داود (إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل … ).

ب- ولقوله (أين باتت يده … ) والبيتوتة لا تكون إلا بالليل.

وهذا القول هو الراجح.

• الحكمة من غسل اليدين ثلاثاً بعد الاستيقاظ من النوم قبل إدخالها في الإناء:

قيل: أن الحكمة معقولة ومدركة وليست معنوية.

وهي جولان اليد في بدن النائم بدون إحساس، فقد تلامس أمكنة من بدنه لم يتم تطهيرها بالماء، فتعلق بها النجاسة.

وقيل: أن هذا تعبد لا يعقل معناه.

واستدلوا على ذلك بأن الأحكام لا تبنى على الشك، وذلك أن اليقين في اليد أنها طاهرة، ونجاستها أثناء النوم مشكوك فيها، فلا يؤمر بغسلها لنجاستها، لأن اليقين لا يُزال بالشك، فيكون الأمر في ذلك تعبدياً. [فالشارع لا يأمر بالتطهر من تنجس مشكوك].

<<  <  ج: ص:  >  >>