للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإذا بيع الربوي بغير جنسه ولم يكن مشاركاً له في العلة فإنه لا يشترط شيء، يجوز التفاضل والتفرق).

مثال: ذهب بشعير، يجوز مطلقاً من غير شروط.

مثال: فضة ببر يجوز مطلقاً من غير شروط.

(وجودة أحد الجنسين لا تبرر زيادة أحدهما على الآخر).

فلا أثر لاختلاف النوع والجودة إذا كان الجنس واحداً والعلة واحدة، فلا بد من شرطين: التساوي والتقابض.

فتمر جيد بتمر رديء لابد من شرطين.

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم-: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا». فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: فَلَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا) متفق عليه.

(الجنيب) التمر الطيب، (الجمْع) الرديء.

فالحديث دليل على تحريم التفاضل بين نوعي الجنس الواحد من الأشياء الربوية.

فاختلاف الجنس في الجودة والرداءة لا يؤثر في منع الربا.

قال الشوكاني: الحديث يدل على أنه لا يجوز بيع رديء الجنس بجيده متفاضلاً، وهذا أمر مجمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم فيه.

وأما سكوت الرواة عن فسخ البيع المذكور فلا يدل على عدم الوقوع إما ذهولاً وإما اكتفاء بأن ذلك معلوم، وقد ورد في بعض طرق الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال هذا هو الربا فرده كما بنه على ذلك في الفتح. (نيل الأوطار).

<<  <  ج: ص:  >  >>