للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يقرب طيباً.

لقوله (وَلا تُحَنِّطُوهُ).

ولا يلبس الذَّكَر مخيطاً.

أي: لا يلبس سراويل، أو عمامة أو غيرها مما يحرم على الحي.

[فائدة]

اختلف العلماء في حكم تغطية المحرم وجهه على قولين.

القول الأول: مباح للمحرم أن يغطي وجهه.

روى ذلك عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص.

وبه قال الشافعي وأحمد وابن حزم. الأدلة:

أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (ولا تخمروا رأسه).

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تغطية رأس المحرم فقط، فدل على جواز ستر الوجه لأنه لو كان حراماً لنهى عنه.

ولما روي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون.

القول الثاني: لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه.

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك.

أ- لرواية مسلم (ولا تخمروا رأسه ولا وجهه).

ب-وروي عن ابن عمر أنه كان يقول (ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم) رواه البيهقي.

أجاب أصحاب القول الأول عن دليل القول الثاني قالوا: أن رواية (ولا وجهه) شاذة ضعيفة.

قال البيهقي: ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض رواته.

وقال الحافظ: وتردد ابن المنذر في صحته.

والأحوط أن لا يغطي المحرم وجهه.

<<  <  ج: ص:  >  >>