وعنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ) رواه مسلم.
قال النووي: معناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم، فيتضمن صحتها ونقصان أجرها، وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيام، فهذا له نصف ثواب القائم، وأما إذا صلى النفل قاعداً لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائماً.
(وتكبيرة الإحرام).
أي: ومن أركان الصلاة تكبيرة الإحرام.
أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- للمسيء في صلاته (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) متفق عليه.
ب- ولحديث علي -رضي الله عنه- قال: قال -صلى الله عليه وسلم-: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير) رواه الترمذي.
قال النووي: فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها.
• وليس شيء من التكبيرات ركناً سوى تكبيرة الإحرام.
وقد تقدمت مباحثها.
• والتحريم جعل الشيء محرماً، سميت بها لتحريمها الأشياء المباحة قبل الشروع.
(والفاتحة).
أي: ومن أركان الصلاة قراءة الفاتحة.
أ- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب) متفق عليه.