للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسيأتي إن شاء الله أنها ركن في حق الإمام والمنفرد والمأموم في الصلاة السرية والجهرية.

ج- وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ (كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا: نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: لَا تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا). رواه أبو داود.

فلابد من قراءة الفاتحة في الصلاة، فمتى تركها المصلي إماماً أو منفرداً بطلت صلاته.

وهذا مذهب جماهير العلماء للأحاديث السابقة.

• والفاتحة لابد منها في الصلاة والسرية والجهرية، للإمام والمنفرد والمأموم.

هذا القول هو الراجح.

وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه، واختاره البخاري، والشوكاني، للأحاديث السابقة.

وذهب بعض العلماء: إلى أنها واجبة في السرية دون الجهرية.

وهذا قول الإمام مالك، وهو قول سعيد بن المسيب والزهري، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية.

أ-لقوله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).

قالوا: هذا أمر بالاستماع والإنصات لمن يقرأ القرآن، وقد ذكر الإمام أحمد الإجماع على أنها نزلت في الصلاة.

ب-وعن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) رواه ابن ماجه وأحمد.

قال البخاري: هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>