للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الغسل]

الغسل: بضم العين، هو تعميم البدن بالماء.

(ومُوجبُهُ خروج المني دفقاً بلذةٍ).

أي: ومما يوجب الغسل خروج المني.

والمني: هو الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان بشهوة ويعقبه فتور وارتخاء.

قال النووي: خواصه التي عليها الاعتماد في معرفته، وهي ثلاث:

إحداها: الخروج بشهوة مع الفتور عقيبه.

والثانية: الرائحة التي تشبه الطلع أو العجين.

والثالثة: الخروج بتزريق ودفع في دفعات.

فكل واحدة من هذه الثلاثة كافية في كونه منياً، ولا يشترط اجتماعها، فإن لم يوجد منها شيء، لم يحكم بكونها منياً. [المجموع]

والأدلة على أن خروج المني موجب للغسل:

أ- قال تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا).

والجنب: هو الذي خرج منه المني دفقاً بلذة.

ب-وعن أم سلمة (أن أم سُليم قالت: يا رسول الله؛ إن الله لا يستحي من الحق؛ فهل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء). متفق عليه.

احتلمت: الاحتلام اسم لما يراه النائم من الجماع، فيحدث معه إنزال المني غالباً.

ج- وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إنما اَلْمَاءُ مِنْ اَلْمَاءِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>