[باب الغسل]
الغسل: بضم العين، هو تعميم البدن بالماء.
(ومُوجبُهُ خروج المني دفقاً بلذةٍ).
أي: ومما يوجب الغسل خروج المني.
والمني: هو الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان بشهوة ويعقبه فتور وارتخاء.
قال النووي: خواصه التي عليها الاعتماد في معرفته، وهي ثلاث:
إحداها: الخروج بشهوة مع الفتور عقيبه.
والثانية: الرائحة التي تشبه الطلع أو العجين.
والثالثة: الخروج بتزريق ودفع في دفعات.
فكل واحدة من هذه الثلاثة كافية في كونه منياً، ولا يشترط اجتماعها، فإن لم يوجد منها شيء، لم يحكم بكونها منياً. [المجموع]
والأدلة على أن خروج المني موجب للغسل:
أ- قال تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا).
والجنب: هو الذي خرج منه المني دفقاً بلذة.
ب-وعن أم سلمة (أن أم سُليم قالت: يا رسول الله؛ إن الله لا يستحي من الحق؛ فهل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء). متفق عليه.
احتلمت: الاحتلام اسم لما يراه النائم من الجماع، فيحدث معه إنزال المني غالباً.
ج- وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إنما اَلْمَاءُ مِنْ اَلْمَاءِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute