فقيل: دفع المشقة، لكون شدة الجر مما يذهب الخشوع. قال الحافظ رحمه الله: وهذا أظهر.
وقيل: لأنه وقت تُسْجَرُ فيه جهنم، ويؤيده حديث عمرو بن عَبَسَةَ عند مسلم، حيث قال له:"أقْصِرْ عن الصلاة عند استواء الشمس، فإنها ساعة تسجر فيها جهنم". وقد استُشْكلَ هذا بأن الصلاة سبب الرحمة، ففعلها مَظِنَّةٌ لطرد العذاب، فكيف أَمر بتركها؟
وقال ابن رجب: اختلف في السبب الذي من أجله أمر بالإبراد:
فمنهم من قال: هو حصول الخشوع فيها، فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة.
ومنهم من قال: هو خشية المشقة على من بَعُدَ من المسجد بمشيه في الحرّ.
ومنهم من قال: هو وقت تنفس جهنم، فلا فرق بين من يصلي وحده أو جماعة.
• فإن قيل: ما الجمع بين حديث الإبراد وحديث جابر (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر بالهاجرة)؟
أجيب عنه بأجوبة لعل من أظهرها، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصليها أولاً بالهاجرة ثم أمر بالإبراد بعد ذلك، وهذا جواب الإمام أحمد، فإنه قال (هذا آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
ويدل لذلك حديث المغيرة بن شعبة قال (كنا نصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الظهر بالهاجرة، فقال لنا -صلى الله عليه وسلم-: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم).
• فإن قيل: ما الجواب عن حديث خباب قال (شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، أي لم يعذرنا ولم يزل شكوانا) رواه مسلم.