للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٣

التعدي: أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط: أن يترك ما يجب (في الحفظ).

أمثلة للتعدي والتفريط:

أ-أن يحفظها بدون حرزها، كأن يحفظ الدراهم في السيارة بدلاً من الصندوق.

ب- أن يستعملها بغير إذن صاحبها، كأن يستعمل السيارة أو الدابة أو يقرأ الكتاب.

ج-أن يتصرف في الوديعة بإجارة أو إعارة أو رهن أو إقراض ونحو ذلك.

(وإذا دفع المودَع الوديعة لأجنبي - لغير عذر - فتلفت فإنه يضمن).

لأنه خالف المودِع، فإنه أمره أن يحفظها بنفسه ولم يرض لها غيره، فالمودِع إما رضي المودَع ولم يرض غيره.

فدفع الوديعة إلى أجنبي ليقوم بحفظها لها حالتان:

الأولى: أن يكون ذلك لغير عذر.

فهذا لا يجوز، ويضمن إذا تلفت.

الثانية: أن يكون ذلك لعذر.

كأن يحترق البيت، فيسلم الأمانة التي فيه لأجنبي ليحفظها حتى يتمكن من تهيئة مكان، أو يمرض لا يقدر على متابعتها، فإن أمكنه أن يردها إلى مالكها ردها، فإن لم يقدر فله أن يعطيها لأجنبي ويتحرى الأمين.

فائدة: ١

إذا حدث للمودَع سفر فإنه:

يردها إلى صاحبها أو وكيله في قبضها.

فإن تعذر {أي صاحب الوديعة غائب} فإنه يسافر بها إن كان أحرز.

فإن لم يكن السفر أحفظ دفعها إلى الحاكم، لأن الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته.

فإن لم يمكن إيداعها عند الحاكم أودعها عند ثقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>