للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• فلو صلى الإنسان وهو يدافع الأخبثان فصلاته مكروهة عند أكثر العلماء.

وقال بعض العلماء ببطلانها.

قال ابن رشد: اختلفوا في صلاة الحاقن فأكثر العلماء يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاقن.

لما روي من حديث زيد بن أرقم قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة).

ولما روي عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان) يعني الغائط والبول.

ولما ورد من النهي عن ذلك عن عمر أيضاً.

وذهب قوم إلى أن صلاته فاسدة وأنه يعيد. (بداية المجتهد).

وقال النووي: وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِنَا وَمَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ صِحَّةُ صَلَاتِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عن أهل الظاهر بطلانها والله أعلم. (المجموع).

وقال البسام: وذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذه الحال. (تيسير العلام).

وقالوا: إن نَفْى الصلاة في هذا الحديث، نَفيٌ لكمالها، لا لصحتها.

• الحكمة من النهي عن ذلك:

لأن مدافعة الإنسان للحدث تمنع حضور قلبه في الصلاة وإقباله عليها.

وأيضاً تمنع خشوعه فيها، وتجعله مهتماً بإنهائها بأسرع وقت حتى يذهب لقضاء حاجته. فلا يكون مقبلاً على صلاته لأنه مشغول.

جاء في الروض المربع: والحاقن هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط، لأنه يمنع الخشوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>