للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عبد البر: وفي قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمتخطي يوم الجمعة: (آذيت) بيان أن التخطي أذى، ولا يحل أذى مسلم بحال، في الجمعة وغير الجمعة.

وقال النووي في (روضة الطالبين) المختار أن تخطي الرقاب حرام، للأحاديث فيه.

وقال الشيخ ابن عثيمين: تخطي الرقاب حرام حال الخطبة وغيرها، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لرجل رآه يتخطى رقاب الناس: (اجلس فقد آذيت) ويتأكد ذلك إذا كان في أثناء الخطبة؛ لأن فيه أذيةً للناس، وإشغالاً لهم عن استماع الخطبة، حتى وإن كان التخطي إلى فرجة؛ لأن العلة وهي الأذية موجودة " انتهى.

(إلا أن يكونَ إماماً).

أي: إلا أن يكون من يتخطى الرقاب إماماً فيجوز له ذلك، إذا لم يجد طريقاً إلا ذلك.

قال ابن قدامة: فَأَمَّا الْإِمَامُ إذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا، فَلَا يُكْرَهُ لَهُ التَّخَطِّي، لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ. (المغني).

جاء في (الموسوعة الفقهية) … فَإِنْ كَانَ الْمُتَخَطِّي هُوَ الإْمَامَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلاَّ أَنْ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ لِيَصِل إِلَى مَكَانِهِ، جَازَ لَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ كَرَاهَةٍ؛ لأِنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ.

(إلا إلى فُرجَةٍ).

أي: فيجوز أن يتخطى إلى تلك الفرجة.

قال ابن قدامة: ومن لم يجد موضعاً إلا فرجة، لا يصل إليها بتخطي الرجل والرجلين، فلا بأس، فإن تركوا أول المسجد فارغاً وجلسوا دونه، فلا بأس بتخطيهم؛ لأنهم ضيعوا حق نفوسهم. … (الكافي).

وقال النووي: وإن رأى فرجة قدامهم، لا يصلها إلا بالتخطي، قال الأصحاب: لم يكره التخطي; لأن الجالسين وراءها مفرطون بتركها، وسواء وجد غيرها أم لا، وسواء كانت قريبة أم بعيدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>