للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة صحيحة.

أ-لحديث عائشة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسلم تسليمة واحدة) رواه أبو داود.

ب-وكذلك حديث أنس في الاقتصار على تسليمة واحدة، وغيرهما.

ج-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (تحليلها التسليم).

د-وحديث عائشة (كان -صلى الله عليه وسلم- يختم بالتسليم) فقالوا: هذا مطلق، ويحصل بالتسليمة الأولى.

هـ-ولأنه ورد عن بعض الصحابة الاقتصار على تسليمة واحدة.

[القول الثالث: أنه لا بد من التسليمتين.]

وهي رواية عن أحمد واختارها الشيخ ابن باز، ابن عثيمين. واستدلوا:

أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (وتحليلها التسليم) فقالوا المقصود بالتسليم التسليم المعهود من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان يسلم عن يمينه وعن شماله.

ب-ولحديث جابر بن سمرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله) رواه مسلم.

قوله: (يكفي) دليل على أنه لا يكفي أقل من ذلك.

ج-محافظة النبي -صلى الله عليه وسلم- على التسليمتين حضراً وسفراً.

قال في "كشاف القناع" (١/ ٣٨٨) في بيان أركان الصلاة: الثالث عشر: (التسليمتان) لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (وتحليلها التسليم)، وقالت عائشة (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يختم صلاته بالتسليم) … ، إلا في صلاة جنازة فيخرج منها بتسليمة واحدة، وإلا في نافلة فتجزيء تسليمة واحدة على ما اختاره جمع منهم المجد عبد السلام بن تيمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>