للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٥]

يشترط أن يذبح في الحرم، فلو ذبحه خارج الحرم كعرفة لم يجزئ حتى لو دخل به إلى منى، وكذلك تفريقه لا بد أن يكون في الحرم.

قال ابن العربي: ولا خلاف في أن الهدي لا بد له من الحرم.

وجاء في (الموسوعة الفقهية) اتفق الفقهاء على أن دماء الهدي -عدا الإحصار- يختص جواز إراقتها بالحرم، ولا يجوز ذبح شيء منها خارجه؛ لقوله تعالى في جزاء الصيد: (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) وقوله تعالى: (ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم) وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (كل فجاج مكة طريق ومنحر).

قال الشيخ ابن باز: هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم، فإذا ذبحه في غير الحرم، كعرفات وجدة وغيرهما: فإنه لا يجزئه، ولو وزع لحمه في الحرم، وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم، سواء كان جاهلاً أو عالماً؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحر هديه في الحرم، وقال: (خذوا عني مناسككم) وهكذا أصحابه -رضي الله عنهم- إنما نحروا هديهم في الحرم تأسياً به -صلى الله عليه وسلم-.

[فائدة: ٦]

من لم يجد الهدي كأن لم يوجد هدي في الأسواق، أو يوجد بهيمة لكن لا يكون معه ثمن، فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

قال تعالى (فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ

عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>