يشترط أن يذبح في الحرم، فلو ذبحه خارج الحرم كعرفة لم يجزئ حتى لو دخل به إلى منى، وكذلك تفريقه لا بد أن يكون في الحرم.
قال ابن العربي: ولا خلاف في أن الهدي لا بد له من الحرم.
وجاء في (الموسوعة الفقهية) اتفق الفقهاء على أن دماء الهدي -عدا الإحصار- يختص جواز إراقتها بالحرم، ولا يجوز ذبح شيء منها خارجه؛ لقوله تعالى في جزاء الصيد:(هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) وقوله تعالى: (ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم) وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (كل فجاج مكة طريق ومنحر).
قال الشيخ ابن باز: هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم، فإذا ذبحه في غير الحرم، كعرفات وجدة وغيرهما: فإنه لا يجزئه، ولو وزع لحمه في الحرم، وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم، سواء كان جاهلاً أو عالماً؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحر هديه في الحرم، وقال:(خذوا عني مناسككم) وهكذا أصحابه -رضي الله عنهم- إنما نحروا هديهم في الحرم تأسياً به -صلى الله عليه وسلم-.
[فائدة: ٦]
من لم يجد الهدي كأن لم يوجد هدي في الأسواق، أو يوجد بهيمة لكن لا يكون معه ثمن، فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.