للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا قول الحنفية، واختاره ابن تيمية.

أ-واستدلوا بالعمومات (إنما الصدقات للفقراء … ) قالوا: إن الله لم يفرق بين فقراء وفقراء.

ب-وبحديث معاذ ( … فترد في فقرائهم) قالوا المراد بالفقراء هنا فقراء المسلمين.

ج-وبقوله -صلى الله عليه وسلم- لقَبِيصة بن المخارق - وقد تحمل حمالة وقدم على النبي -صلى الله عليه وسلم- يريد منه العون على هذه الحمالة - قاله له (أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها) فدل على أن الصدقات تأتي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-[هذا من أقوى الأدلة].

وهذا القول هو الصحيح.

فائدة: ١

لا خلاف في جواز نقلها إذا استغنى أهل بلد المال.

فائدة: ٢

إذا قلنا بجواز نقل الزكاة، واحتاج نقلها إلى كلفة ونفقات، ما الحكم؟

الواجب على صاحب المال أن يوصل الزكاة إلى أهلها، وعلى هذا؛ لو كان إيصالها إلى الفقراء يحتاج إلى سفر ونفقات فإن ذلك يكون على صاحب المال، ولا يجوز خصمه من الزكاة.

قال النووي: حيث جاز النقل (أي نقل الزكاة إلى بلد آخر) أو وجب فمؤنته على رب المال.

وقال المرداوي: أجرة نقل الزكاة - حيث قلنا به - على رب المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>