ب- ويرى الإمام الخطابي: أن من صوارف وجوب ترك أخذ الشعر والظفر في حديث أم سلمة، إلى استحباب ذلك ما قاله: وأجمعوا أنه لا يحرم عليه اللباس والطيب، كما يحرمان على المحرم، فدلَّ ذلك أنه على سبيل الندب والاستحباب، دون الحتم والإيجاب.
ويقول الإمام الفقيه المالكي الحطاب: وحديث أم سلمة رضي الله عنها فيه نهي، والنهي إذا لم يقتض التحريم، حُمل على الكراهة.
ج- وقال الشيخ خالد البليهد: ولأنه لا يمكن إلزام الناس بأمر والتشديد عليهم وتأثيمهم بحديث مختلف في ثبوته ودلالته، فالحديث أعله الدارقطني بالوقف، وأشار مسلم لعلته، واستشكل متنه الأئمة كالليث وابن مهدي وغيرهما، والقول بالكراهة قول وسط بين من يحرمه وهم قلة كأحمد، وبين من يبيحه وهم أكثر الفقهاء كمالك وأبي حنيفة، وفيه توسعة على الخلق لا سيما من احتاج لذلك وشق عليه تركه، وهو قول الشافعي ووجه عند الحنابلة وقال في الإنصاف لما حكى الكراهة: قلت وهو أولى وأطلق أحمد الكراهة.
فعلى هذا يكره للمضحي أخذ ظفره وشعره ولا يأثم بذلك لكن لا ينبغي له فعل ذلك إلا عند الحاجة اتباعاً للحديث وآثار الصحابة.