للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا الحكم له جهتان، جهة الظاهر يحكم بحسب الظاهر، وجهة الباطن يعذب على حسب الباطل، لو كان الحكم الظاهر يقضي على الحكم الباطن، لكان إذا حكم لأخيه بشيء حسب الدعوى لا تكون قطعة من النار، لكنها إذا كانت دعوى باطلة كانت قطعة من النار. (الشرح الممتع).

فليزم المدعي إن كان كاذباً رد المال الذي أخذه، لأنه لم يأخذه بحقه.

ويلزم المدعى عليه إن كان هو الكاذب أن يبرأ ذمته، وأن يقر بالحق الذي عليه، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك.

(أو كان له عليه دين لا يعلمان قدرَه فصالحه على شيء. صح ذلك).

مثال: زيد وعمرو بينهما دين، ولكن كل منهما لا يعلم مقدار الدين، فتصالحا على شيء معين، فزيد يقول أذكر أني أخذت منك دراهم لكن لا أذكر كم، وعمرو يقول أذكر أني أعطيتك دراهم، لكن لا أذكر كم هي؟ فتصالحا على ألف ريال وينتهي الأمر بذلك.

فقوله (لا يعلمان قدرَهُ) مفهومه أنه إذا كان أحدهما يعلم قدر الدين ولكنه أخفى وجحد فإنه لا يصح في حقه باطناً.

[فائدة]

وإن صالح عن الديْن المؤجل ببعضِه حالاً جاز على القول الراجح.

هذه تسمى عند العلماء مسألة (ضع وتعجل).

وقد تقدمت المسألة والخلاف فيها:

مثالها: أنا أطلب شخصاً ألف ريال تحل بعد ستة أشهر، بعد مضي ثلاثة أشهر، قلت له: أعطني الآن: ٥٠٠ وأسقط الباقي عنك، فتصالحا على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>