للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتسن عن الجنين).

أي: يسن إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه.

لفعل عثمان.

ولا تجب.

وقد ذكر الشوكاني: أن ابن المنذر نقل الإجماع على أنها لا تجب عن الجنين، وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه.

(والأفضل إخْراجها يوم العيد قبل الصلاة).

هذا أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر: وهو يوم العيد قبل الصلاة.

أ- لحديث ابْن عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ (فَرَضَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) متفق عليه.

ب- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ اَلْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اَللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ اَلصَّدَقَاتِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

(وتكره بعدها).

أي: يكره إخراج زكاة الفطر يوم العيد بعد الصلاة.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم) رواه سعيد بن منصور، فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله.

وذهب بعض العلماء: إلى تحريم تأخيرها إلى بعد صلاة العيد.

وهذا اختيار ابن القيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>