للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٦]

اختلف العلماء: في حكم إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة، هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة والتي هي الأصل أو يجب أن يحرم من ذي الحليفة على قولين:

القول الأول: يجب أن يحرم من ذي الحليفة.

وهذا قول الشافعي وأحمد.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (هنّ لهنّ ولمن مرّ عليهنّ من غير أهلهنّ).

وجه الدلالة: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حدد ذا الحليفة ميقاتاً من ضمن هذه المواقيت، فلم يجز تجاوزه بغير إحرام كسائر المواقيت.

القول الثاني: يجوز ذلك تجاوز ذي الحليفة إلى الجحفة ويحرم من الأخير.

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو اختيار شيخ الإسلام.

أ-واستدلوا بالحديث (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ اَلشَّامِ: اَلْجُحْفَةَ).

قالوا: لأن هذا الرجل مرّ بميقاتين، يجب عليه الإحرام منهما، أحدهما فرع، والثاني أصل، والأصل الجحفة وميقات المدينة فرع، فله أن يدع الإحرام من الفرع إلى الأصل.

ب- وقالوا: إن أهل الشام بنص الحديث ميقاتهم الجحفة.

والأول أحوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>