للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أنه لم يسأله عن تلفها، وإنما سأله: هل تأخذها غصباً، تحول بيني وبينها؟ فقال: لا، بل أخذ عارية أؤديها لك.

وأما حديث (على اليد ما أخذت … ) معناه: عليها رد ما قبضت لمالكه لا ضمانه، لأن الضمان شيء والأداء شيء آخر.

(وتضمن العارية ببدلها).

المثل في المثلية، والقيمة إن لم تكن مثلية.

مثال: فناجيل القهوة تضمن بمثلها لأنها مثلية.

(وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير).

لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير، فجاز الرجوع فيه، كالهبة قبل القبض.

فإن أضر به لم يرجع، لحديث (لا ضرر ولا ضرار).

إذاً: رجوع المعير في عاريته ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن تكون مطلقة ليست مقيدة بزمن أو عمل، فيجوز للمعير أن يرجع في عاريته متى شاء.

لأن العارية إباحة منافع، وهذه المنافع تقبض شيئاً فشيئاً، فما لم يقبض من هذه المنافع لم يملكه المستعير.

القسم الثاني: أن تكون العارية مقيدة بزمن أو عمل، هذا موضع خلاف، والأقرب: رأي الإمام مالك: أن العارية إذا كانت مقيدة بزمن أو عمل، فإنه لا يجوز للمعير أن يرجع فيها حتى ينتهي ذلك الزمن أو العمل. (المختصر في المعاملات).

فائدة:

قال ابن قدامة: وَيَجُوزُ لِلْمُسْتَعِيرِ الرَّدُّ مَتَى شَاءَ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ؛ لِأَنَّهُ إبَاحَةٌ، فَكَانَ لِمَنْ أُبِيحَ لَهُ تَرْكُهُ، كَإِبَاحَةِ الطَّعَامِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>