للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١

قوله (لِغَيْرِ حَاجٍّ بِهَا) فلا يشرع صومه لمن كان بعرفة حاجاً.

وقد اختلف العلماء في حكم صومه للحاج على أقوال:

[القول الأول: يستحب فطره.]

وهذا قول مالك والشافعي وأحمد.

أ-عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ (أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ) متفق عليه.

ب- وعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهَا قَالَتْ (إِنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ بِحِلَابِ اللَّبَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْه) متفق عليه.

وجه الاستدلال: يُستفاد من الحديثين استحبابُ فطر يوم عرفة للحجاج تأسِّيًا برسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

قال الخطابي -شارحًا لحديث ميمونة رضي الله عنها- وفيه: الاستحباب للإفطار بعرفة لمن شهدها، وإنما جاء الترغيب لمن غاب عنها.

وقال ابن القيم - بعد أن أورد حديث أم الفضل في فطر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة بعرفة وغيره من الآثار في ذلك -: وصحَّ عنه: صيامه يكفر سنتين، فالصواب أنّ الأفضل لأهل الآفاق - أي الذين لم يَحُجُّوا - صومه، ولأهل عرفة فطره، لاختياره -صلى الله عليه وسلم- ذلك لنفسه، وعمل خلفائه بعده بالفطر.

تنبيه: في الحديث الأول أنّ أم الفضل هي التي أرسلت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بقدح اللبن، وفي هذا الحديث أنّ ميمونة هي التي أرسلته!!

<<  <  ج: ص:  >  >>