للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن عبد البر: وأما قوله: (ليس على مسافر جمعة) فإجماع لا خلاف فيه.

وذلك لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد سافر مراراً، ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه صلى الجمعة.

وقال ابن المنذر: ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد مرّ به في أسفاره جُمَعٌ لا محالة، فلم يبلغنا أنه جَمَّع وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، فدلّ ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر؛ لأنه المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد بكتابه، فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالاً بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.

• ولكن هل تجزئهم عن الظهر إذا صلوها مع أهل بلد يصلون الجمعة؟

نعم تجزئهم وتصح منهم إذا صلوها مع أهل بلد أو قرية يصلون الجمعة إجماعاً.

قال ابن قدامة: (وإن حضروها أجزأتهم) يعني تجزئهم الجمعة عن الظهر، ولا نعلم في هذا خلافاً.

[فائدة: ١]

هل يجوز أن يكون المسافر إماماً في الجمعة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

قيل: لا تصح إمامة المسافر في الجمعة.

وهذا قول زفر من الحنفية، ومذهب الحنابلة.

لأن الجمعة لا تجب عليه، وإذا كانت لا تجب عليه لم يجز أن يكون إماماً فيها، كالنساء والصبيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>